فتاوى سيدنا الشيخ محمد بلقايد التلمساني قدي الله سرّه
* سئل قدس الله سره: رجل يعتريه فكر و غفلة في الصلاة فما الحكم في هذا إذا كان إماما أو مأموما أو فذا؟
_ أجاب قدس الله سره: الحكم من حيث الأجر فنقصان ثوابه بقدر غفلته ، إذ ليس للمصلي من صلاته إلا ما عقل منها وحضر قلبه مع الله ، يجب على المصلي أن يقاوم وسواس الشيطان ويدفعه عن نفسه بتفهم ما يتلو أو يذكر به وبعدد الركعات و التسبحات ، والاشتغال و التركيز بهذا هو أكبر مادة يعينه على مغالبة الشيطان والمأموم يحمل عليه الإمام سهوه حيث كان ذالك في السنن لا في الأركان ، و أما الإمام و الفذ فإن كان سهوا متعلقا بسنة مؤكدة أو سنتين خفيفتين فأكثر سجد للسهو قبل السلام ، إن كان نُقْصا ، وبعده إن كان زيادة ، وقبل السلام إن اجتمع نقص و زيادة ، ومن شك في عدد ركعات صلاته بني على الأقل و أكمل صلاته و في ركن من أركانها بني على اليقين ، ويأتي بالركن المشكوك في فعله ويسجد بعد السلام .
* سئل قدس الله سره: أعطى رجل ثوبا لخياط يخيطه له، وفي مساء اليوم الثاني سرق جميع ما عند الخياط وفي ضمنه ثوب هذا الرجل، فهل يجب على الخياط الضمان ؟
_ أجاب قدس الله سره: الخياط أجير مشترك و الثوب في يده مضمون عليه ، إلا إذا هلكت بفعل لا يمكن الاحتراز منه كالسرقة التي لا يستطيع دفعها ، و على هذا فلا ضمان على الخياط إذا تحفظ في صيانة الثوب ولم يحصل منه تقصير في حفظه ، أما إذا قصر في ذلك كأن وضعه في مكان يتردد عليه اللصوص من عادته الاحتيال لسلب أموال الناس بالباطل فعليه ضمان قيمته ولا أجر له .
* سئل قدس الله سره: فلاح عند جنيه المحصول يخزنه منتظرا غلاء السعر، هل يعتبر ذلك احتكارا ؟ و هل يجب الزكاة على المحصول أم لا ؟
_ أجاب قدس الله سره: الاحتكار هو أن يشتري الرجل طعاما في المدينة الصغيرة ثم يمتنع عن بيعه منتظرا غلاء سعره ، وهذا يضر بالناس ، وحكم الاحتكار لما روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم:
''... المحتكر ملعون و الجالب مرزوق ...'' ولا يلحق اللعن إلا بمباشرة المحرم ، أما كونه له أرض و يزرعها و عندما يحصد يمسك ما يخرج منها فإن هذا ليس باحتكار لأنه لم يتعلق به حق المدينة ، لكن من الأفضل أن لا يفعل و يبيع لأن في الحبس ضررا بالمسلمين ، وعلى هذا المحصول زكاة إن كان سقي بماء المطر ففيه العشر ، و إذا كان يسقى بآلة ففيه نصف العشر حين حصاده . والله أعلم .
* سئل قدس الله سره: إنسان تاجر يُقَوِمُ سلعته يزكي بالسومة الذي اشترى به أو بالسومة الذي يبيع به السلعة ؟ _ أجاب قدس الله سره: يزكي بعد البيع .
* سئل قدس الله سره: هل يجوز أن أحج و علي دين ؟
_ أجاب قدس الله سره: إذا كان مدينا بدين مستحق الأداء فيجب عليه أداء دينه لأن مطل الغني ظلم يحل عقوبته و عرضه فيجب عليه أن يسدد ما عليه من دين ثم إن استطاع الحج بعد ذلك حج ، و إلا سقط عليه وجوب الحج حتى يستطيع قال تعالى : ''... و لله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا ...'' .
* سئل قدس الله سره هل التبرع بالدم مقابل مبلغ من المال جائز شرعا ؟
_ أجاب قدس الله سره: ليس هناك نص يحل ببيع الدم ، بل نتبرع به لله لانقاد حياة إنسان مادام لا يضر بالمتبرع وفيه معنى إنساني عظيم ، ويدخل ضمن التعاون على البر و التقوى ، بل ضمن تفريج الكربات عن المكروبين وذلك له ثواب عظيم، يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: ''... من نَفَسَ عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نَفَسَ الله عنه كربة من كرب يوم القيامة...'' .
* سئل قدس الله سره: لي أخت هل الوالد له الحق في إجبارها على الزواج ؟
_ أجاب قدس الله سره: ليس له الحق في إجبارها ، ولكن ينبغي لها ألا تعصي والدها إذا كان نَظَر والدها في مصلحتها و اختيار لها كفؤا فلا ينبغي لها أن تخالف والدها ، أما مسألة الإجبار فليس له أن يجبرها إذا كانت ثيبا باتفاق العلماء .
* سئل قدس الله سر: هل يجوز للولد أن يشتري الخمر لأبيه و يجالسه ؟
_ أجاب قـــــدس الله ســـــره: لا طاعة للــــمخـلــــوق في معــــصـيـة الخـلق ، و شرب الخمـر
معصية بل ملعون من شربها ومن حملها ومن عصرها ، ولهذا لا يجوز لهذا الولد أن يخدم أباه في معصية الله ، ويجب عليه أن ينصحه بالتي هي أحسن فإن لم ينزجر فلا
يجوز للولد أن يهجر أبوه ويبقى في نصحه و إرشاده إلى الطريق المستقيم ، قال تعالى: ''... و إن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما و صاحبهما في الدنيا معروفا ...'' و الخمر أقل إثما من الشرك .
* سئل قدس الله سره: كلنا يا سيدنا نعلم تحريم الخمر في الدنيا ، و أنه رجس من عمل الشيطان و أنه أم الخبائث و السؤال لماذا الخمر في الدنيا حرام وفي الآخرة حلال ؟
_ أجاب قدس الله سره: خمر الآخرة طيب ليس فيه إسكار و لا أذى ، أما خمر الدنيا فهو المضرة وفيه الأذى ، إن خمر الآخرة ليس فيه غول ولا ينزف صاحبه وليس فيه ما يغتال العقول و لا يضر بالأبدان فكل الأضرار التي في خمر الدنيا منتفية عن خمرة الآخرة .
* سئل قدس الله سره: هل تصح الصلاة بدون آذان في المسجد و الاكتفاء بالإقامة بعد سماع الأذان من مسجد آخر ؟
_ أجاب قدس الله سره: ليكن معلوما أن كلا من الأذان و الإقامة سنة ، بمعنى أن فعلهما فيه ثواب و تركهما ليس فيه عقاب ، و الأذان هو للإعلام بدخول وقت الصلاة ، و الإقامة هي لاستنهاض الحاضرين لأداء الصلاة ، أي بمعنى : أن الصلاة صحيحة بدون أن يؤذن لها مادام الوقت قد دخل ، وكذلك هي صحيحة بدون إقامة .
* سئل قدس الله سره: ما حكم السلام بالإشارة أي باليد ؟
_ أجاب قدس الله سره: لا يجوز السلام بالإشارة ، و إنما السنة بالكلام بدءا و ردا أما السلام بالإشارة فلا تجوز لأنها تشبه ببعض الكفرة في ذلك و لأنه خلاف شرع الله ، لكن لو أشار بالسلام بيده إلى أخيه المسلم ليفهمه السلام لبعده مع تكلمه بالسلام فلا حرج في ذلك .
* سئل قدس الله سره: توفي خاله شقيق والدته ، ولم ينجب أحد من الذرية ، وله أخ شقيق على قيد الحياة وكان له ثلاث أخوات شقيقات متوفيات وترك رقعة أطيان زراعية ، يسأل عن حقه بصفة ابن شقيقة لمتوفية ( أي ابن أخته ) وما نصيب والدته
( أي أخته ) في الميراث .
_ أجاب قدس الله سره: إذا كان الأمر كما ورد في السؤال لم ليكن لهذا المتوفي ذرية وكان له أخ شقيق على قيد الحياة وكان أخواته الشقيقات متوفيات فإن تركته كلها لأخيه الشقيق تعصيبا و لا شيء لأم السائل ، لأنها أخت متوفية قبل وفاة أخيها ، كما لا شيء لابنها في ميراث خاله لأنه ابن أخته فهو من ذوي الأرحام و ميراث لذوي الأرحام مع وجود أحد من أصحاب الفرائض أو العصبات و الأخ موجود ( أي على قيد الحياة) حين وفاة أخيه المتوفي عاصب فيمنع ذوي الأرحام من الميراث .
* سئل قدس الله سره: له بنت خالته يريد أن يتزوج بها وقد رضعت مع أخته التي ولدت بعده عدة مرات كثيرا فهل يصح الزواج أم لا ؟
_ أجاب قدس الله سره: إذا كانت بنت الخالة قد رضعت من خالتها ( والدة راغب الزواج ) ، فقد صارت أختا له من الرضاعة فلا يحل زواجه بها ، و كذلك الحكم لو كانت قد أرضعت ممن أرضعت ابن خالتها الذي يريد الزواج منها و لو لم تكن هذه المرضعة أمه من النسب ، لأن الأخوة من الرضاع تثبت بذلك فيثبت التحريم لقوله تعالى: ''... و إخوتكم من الرضاعة ...'' ، هذا إذا كان عدد الرضعات خمسا فأكثر كما يرى الإمام مالك و الشافعي و الإمام أحمد ، أما الحنيفية ترى أن قليل من الرضاعة أو كثير سواء يثبت التحريم عندهم ولو بمصة واحدة .
* سئل قدس الله سره: هل المتزوجات زواجا عرفيا إذا أنجبن يعتبر أولادهم شرعيين ؟
_ أجاب قدس الله سره: إذا استــــوفــــــى الزواج أركـــان العــقد و شــــروطه بأن تم بإيجــاب و قبول شرعيين و شهود من مسلمين ، ولم يكن هـناك مانع شرعي أو قــــانـــــونـي يـــــــمــنع
زواج أحد الطرفين بالآخر كان زواجا صحيحا و من ذلك حلت المعاشرة الزوجية وثبوت التوثيق عند المأذون أو غيره من الجهات الرسمية المختصة إجراء قانوني أوجبه القانون لا لصحة العقد ، و القانون عمل من حفظ حقوق الزوجين و لسماع دعوى الزوجة عند إنكار الطرف الآخر أمام القاضي .
* سئل قدس الله سره: باعتبار بلدنا دولة إسلامية ، و الإسلام قوامه القرآن و السنة فهل في القرآن أو السنة ما يبيح للنساء أن يخرجن إلى الـــــملأ بهذه الــملاـبــس الـــعــارية و المغرية للرجال ؟
_ أجاب قدس الله سره: الإسلام لا يبيح شيئا من ذلك و لا يــــقــره القــــرآن و لا الــــسنة و الشريعة الإسلامية بينت الحلال و الحرام من ملابس النساء و غير النساء ، ومن إنحرف عن ذلك ولم يلتزم حدود الله فقد وقع في المعصية قال تعالى: ''... وتلك حدود الله فلا تعتدوها ...'' وقد أكثرنا من القول في هذا الشأن ونصحنا لله و لرسوله و الله شاهد على هذا ، غير أن نساءنا لا يسمعن إلا لصوت المودة التي تفد إلينا من بلاد تختلف عنا دينا وعرقا و تقاليد و ليست المسؤولية في ذلك واقعة على النساء وحدهن بل على الرجال تقع أكبر المسؤولية و خاصة الحكام الذين إبتعدوا عن الحكم بشرع الله يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم:
''... كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ، الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته و الرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته ، والله سائل كل راع عما استرعاه حفضه أم ضيعه...'' .
* سئل قدس الله سره: ما معنى سجود التلاوة وما حكمه ، وما هي السور التي نسجد عند تلاوتها ؟
_ أجاب قدس الله سره: سجود التلاوة معناه السجود عند قراءة أو سماع آية من كتاب الله فيها سجدة و السجدات مروي خبرها عن الصحابة و التابعين و عند الأئمة الأربعة ، والسجدة سنة للتالي و المستمع إذا
كان جالسا معه يسمع ، وواجبة على التالي من المستمع ، وسجود التـــــلاوة واجبة عــــــــند
المالكية و تشترط الطهارة و ستر العورة و استقبال القبلة ، و طريقة السجدة أن يسجد واحد بين تكبيرتين ولا يسلم بعدها هذا عند المالكية ، ومذهب الإمام الشافعي و الحنابلة قالوا يسلم بعدها تسليمة واحدة إذا قرأها في الصلاة ، و السور التي نسجد عند تلاوتها هي كالتالي: الأعراف ،الرعد ،النحل ، الإسراء ،مريم ،الحج، الفرقان، النمل،السجدة.
* سئل قدس الله سره: ما حكم العقيقة وهل تقدم للمولود الذكر والأنثى ،أو للذكر فقط ؟
_ أجاب قدس الله سره: العقيقة هي الذبيحة عن المولود و سميت كذلك بإسم الشعر الذي على رأس الصبي حين يولد ، لأنه يحلق عند الذبح و في حكمها ثلاثة أقوال أولا: قيل أنها مكروهة لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل عنها فقال: لا أحب العقوق ، وثانيا: قيل أنها سنة مؤكدة و به قال أهل الحديث و جمهور الفقهاء ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ''... الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع و يحلق رأسه ...'' ، وثالثا: قيل إنها واجبة ، و وجبت عن حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بأنه لا يحب العقوق ، بأن النبي صلى الله عليه وسلم كره إسمها ولم يكر فعلها ، و السنة أن يذبح شاتين عن الذكر وشاة عن الأنثى ، و يجوز ذبح شاة واحدة عن الغلام وهي قربة إلى الله تبارك و تعالى يرجى بها نفع المولود.
* سئل قدس الله سره: ما الحكم في الذين يؤدون صلاة النافلة و هم جلوس دون أن يكون لهم عذر في ذلك ؟
_ أجاب قدس الله سره: أجمع العلماء على جواز التنفل قاعدا مع القدرة على القيام ويصح أداء بعض الصلاة في النفل قاعدا و البعض الآخر قائما على أن يبدأ القيام أول صلاته ثم يجلس المصلي كيف شاء و الأفضل متربع ، غير أن ثواب القائم في صلاته أتم و أكمل من ثواب القاعد ، جاء في الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ''... صلاة الرجل قاعد نصف الصلاة...'' نفهم أنه من غير عذر ، أما العذر فيدخل في مقصود قوله تعالى: ''... لا يكلف الله نفسا إلا وسعها...'' .
* سئل قدس الله سره: هل يجوز للمرأة أن تتعلم القرآن الكريم ، وتمس المصحف وهي حائضة ؟
- أجاب قدس الله سره: يحرم على الحائض مس المصحف و حمله ، أمر قراءة المصحف قالوا المالكية يجوز للحائض أن تقرأ القرآن من غير مس المصحف ( أي ترتل ما حفضته ) أما الشافـــعـــية يحرم عليها قراءة القرآن بقــــصد التلاوة أما بقصد الذكر
فيجوز ، على أن لا تقرأ متتابعا ، وقالوا الحنفية: تحرم التلاوة إلا إذا كانت تعلمة للقرآن فإنه يجوز لها أن تلقن المتعلم كلمة ، كلمة بحيث تفصل بينهما ، وفي هذا نقول أما قوله تعالى: ''... لا يمسه إلا المطهرون ...'' فالأصل فيه الطهارة من الحدثين ، و إذا أردنا التوسع في معنى الطهارة هنا تكون الطهارة قلبية وهي طهارة إستحضار و العظمة و العمل بما يحويه كتاب الله إيمانا وتصديقا.
* سئل قدس الله سره: صلاة الجنازة على تارك الصلاة ما حكمها ؟
_ أجاب قدس الله سره: أجمع أكثر العلماء على إجازة الصلاة على كل من قال ( لا إله إلا الله ) سواء كان من أهل الكبائر أو تارك الصلاة ، إلا أن الإمام مالك كره على أهل العلم والفضل الصلاة على تارك الصلاة
ولم يرى أن الإمام مالك أن صلى على من قتل أحدا ، أو معــــروف من أهل الــكبائـــــر و لا على أهل البدع و البغي ، كل جمهور العلماء أجازوا الصلاة على كل من تلفظ بالشهادتين .
* سئل قدس الله سره: ما حكم قراءة القرآن على الميت ؟
_ أجاب قدس الله سره: روي عن الإمام أحمد بن حنبل جبل السنة أنه قال: <<... الميت يصل إليه كل شيء من الخير ، للنصوص الواردة فيه ، و لأن المسلمين يجمعون في كل مصر ويقرؤون و يهدون لموتاهم من غير نكير فكان إجماعا...>> أخرج سعد الزنجاني عن أبي هريرة مرفوعا: <<... من دخل المقابر ثم قرأ الفاتحة .
و قل هو الله أحد و ألهاكم التكاثر، ثم قال: إني جعلت ثواب ما قرأت من كلامك لأهل المقابر من المؤمنين و الؤمنات كانوا شفعاء له إلى الله ...>> ، وعن انس مرفوعا: <<... من دخل المقابر فقرأ سورة يس خفف الله عنهم وكان له بعدد ما فيها من حسنات ...>> ، و أجاز علماء المالكية قراءة القرآن على الميت بالأجر ، فقالوا: أن جواز أحد الأجرة على قراءة القرآن مبني وصول ثواب القراءة لمن قرئ لأجله كالميت و الميت ينتفع بقراءة القرآن و يصل إليه نفعه و يحصل له أجره إذا نوى القارئ هبة ثواب قراءته وكانت تبرعا بدون أجر.
* سئل قدس الله سره: رجل لا يلم أحكام الصلاة وصلى إماما و في الجماعة من هو أعلم منه فما الحكم إذا لحن أو أخطأ في القراءة أو الصلاة ؟
_ أجاب قدس الله سره: المقرر شرعا عند الإمام مالك تقديم الأعلم أو الأقرأ أو الأفضل أو الأتقى على غيره في الإمامة ، و الشرط الذي لا بد من توفره في الإمامة هو علمه بما تصح به الصلاة ، ويكفي في ذلك أن يأخذ صورة الصلاة الصحيحة من عالم ولو لم يفرق بين فرضها و سنتها ، ما لم يعتقد الفرض سنة و السنة فرض ، فإذا كان يؤديها صحيحة فإمامته لا غبار عليها و الصلاة خلفه صحيحة بشرط ألا يحصل منه أثناء الأداء خلل ، فإذا حدث خلل في الأداء غير قابل للإصلاح أو قـــــابــــل للإصلاح و لكن لم يقم بجبره لجهله بطلت صلاته و صلاة من خلفه ، ومن تم يكون تقديم غيره ممن يعد أفقه منه هو الأولى تفاديا للبطلان .
* سئل قدس الله سره: شخص طلق زوجته ثم أرجعها بعد إنقضاء العدة بعقد جديد ثم طلقها و هي حائض ثم أرجعها بعقد جديد ثم طلقها بتراض منهما فهل تحل له ؟
_ أجاب قدس الله سره: هذه الزوجة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فإن طلقها هذا الزوج الثاني أو مات عنها تحل لهذا الشخص لأنه طلقها ثلاث مرات منفصلات ، أما كونها حائضا فإن الطلاق يقع وعليه الإثم لأنه طلاق بدعي فهذه الزوجة تحرم على زوجها مصداقا لقوله تعالى: ''... الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ...'' ، وقوله تعالى: ''... فإن طلقها فلا تحـل له من بعد حتى تنـكح زوجا غيره ...'' ، ياما نصحنا الأزواج ألا يتسرعوا في التلفظ بالطلاق و اللعب به تهديد لزوجاتهم ظنا منهم أن التهديد بالطلاق هو تمام الرجولة ، و الصحيح أن اللعب بلفظ الطلاق دليل على قلة عقل الرجل و ضعف شخصيته ، فمتى غضب الزوج عليه أن يخرج من المنزل و يتجه نحو مسجد و يتوضأ و يصلي فتهدأ نفسيته لأن الطلاق شرعه الله في الحالات التي تستحيل فيها مواصلة العشرة ، وقد نبه الله في كتابه إلى المراحل التي يتبعها الزوج في تأديب زوجته قبل الوصول إلى الطلاق الذي يعتبر آخر حل ، فعلى الزوج أن يعظ زوجته بالكلام
الهادف ، ثم إن لم ينفع هجرها في الفراش ، و إن لم ينفع ذلك إستعان بأهله و أهلها للصلح بينهما و الصلح خير.
* سئل قدس الله سره: ما حكم تحديد النسل ؟
_ أجاب قدس الله سره: تحديد النسل محرم في الشريعة الإسلامية إلا إذا كانت الزوجة مريضة ، فنصحها الأطباء بعدم الولادة ، أما من كان تحديد النسل دون سبب شرعي كأن يكون سبب الفقر فهذا حرام قال صلى الله عليه وسلم: ''... تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ...'' وكثرة النسل عزة لهذه الأمة الإسلامية التي ستكون القوة بكثرة أبنائها الموحدين لله تعالى ، إن الذين يحددون النسل خشية الفقر ما علموا أن الله هو الرزاق العليم ، قال تعالى: ''... وما من دابة على الأرض إلا على الله رزقها ...'' غير أن تنظيم النسل بتباعد الولادات جائز بالإتفاق .
* أعمل سمسارا في العقارات وقد سمعت أن السمسرة حرام ، و أريد منكم معرفة الرأي الصحيح في هذا النوع من التعامل ؟
_ أجاب قدس لله سره: السمسار وسيط بين البائع و المشتري ، حيث يقوم بالتوفيق بين الطرفين إلى أن يصلا إلى إبرام عقد البيع ، ويسمى أيضا الدلال لأنه يدل المشتري على السلعة و البائع على الثمن ، و السمسرة جائزة و هذا بنص الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه ، عن إبن عـباس رضـي الله عنه أنه قال: ..." لا بــأس أن يقــــــول بيـــــع هذا الــــثـــــوب فما زاد على كـــــذا و كذا فهــــو لك "... و بالتالي فإن ما يأخده السمسار من أجر حلال بشرط أن يكون صادقا فإن كذب في إخباره بالثمن فإن ما يأخده حرام ، و يعتبر أكل مال الناس بالباطل .
أ...هــ.